Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1991chevron_right


1589 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : الأمر الذي لا اختلاف فيه ، أنه لا يخرص (1) من الثمار إلا النخيل والأعناب ، وإن ذلك يخرص حين يبدو (2) صلاحه ، ويحل بيعه ، وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ؛ لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق ، فيخرص ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد الحصاد ، مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة ، إذا صار حبا تؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) بدا : وضح وظهر

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1991

Sanad

1589 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك

Chain of Narration

  • مَالِكٍ،
  • ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books