أيمَا رَجُل نَكَحَ امَرأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَليَنكحْ ابْنَتَهَا، وَأيمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لَمْ يَدْخُلُ (بِهَا) فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمّهَا. ت وَضَعَّفَهُ، ق عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جدّه (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 9494
Sanad
أيمَا رَجُل نَكَحَ امَرأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَليَنكحْ ابْنَتَهَا، وَأيمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لَمْ يَدْخُلُ (بِهَا) فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمّهَا
