[807]- (4183) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا مَالِكٌ، وَ (1640) اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، و (1693) نَا أَبُوالْنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ. (1639) ح نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ, فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ. (1812) وَنَا صَاعِقَةُ (1)، نَا شُجَاعٌ، عنْ العُمَرِيِّ، و (4185) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَيْدَ الله (2) بْنَ عَبْدِ الله وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ الله لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ, فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. (1808) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، نَا نَافِعٌ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ الله قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ, قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَادَ الْعُمَرِيُّ: مُعْتَمِرِينَ - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ, وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. - زَادَ مَالِكٌ: أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ -. فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ, وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. زَادَ ابنُ عُلَيَّةَ: فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قَالَ مُوسَى: فَسَارَ سَاعَةً, وزَادَ اللَّيْثُ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِظْهْرِ الْبَيْدَاءِ, قَالَوا: قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَ وَاحِدٌ, أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجّةً مَعَ عُمْرَتِي. قَالَ حَمَّادٌ: ثم قدم فَطَافَ لها طَوَافًا وَاحِدًا, قَالَ مُوسَى: وَسَعْيًا وَاحِدًا. زَادَ اللَّيْثُ: وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ, وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ, فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ (1) وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَرَّجَهُ في: باب اذا حصر المعتمر (1806 - 1808). فَسَّرَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 807
Sanad
{807}- (4183) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا مَالِكٌ، وَ (1640) اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، و (1693) نَا أَبُوالْنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ. (1639) ح نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
