51) وكما قد أوردهُ هُوَ فِي كتاب الزَّكَاة من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب، وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ ". كَذَلِك كَانَ لَهُ أَن يُورِدهُ فِي النِّكَاح فِي بَاب الشّغَار، لزِيَادَة: " وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام "، فَأَما هَذِه الزِّيَادَة فَإِنَّمَا هِيَ من رِوَايَة عَنْبَسَة بن سعيد كَمَا أَخْبَرتك. وَإِن أردْت الْوُقُوف على حَدِيث أنس وَحَدِيث الْحسن، عَن عمرَان، من غير رِوَايَة عَنْبَسَة، لتعلم أَنه لَيْسَ فِي وَاحِد مِنْهُمَا زِيَادَة " فِي الرِّهَان "، فهذان هما: (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 51
Sanad
51)
