1540) وَذكر حَدِيث: " لَا تجوز شَهَادَة خصم وَلَا ظنين ". فَأتبعهُ أَن قَالَ: عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، ضعفه النَّاس، إِلَّا أَحْمد، وَإِسْحَاق، والْحميدِي، فَإِنَّهُم كَانُوا يحتجون بحَديثه. والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي تَسْلِيم الرجل على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يَبُول، أتبعه فِي كِتَابه الْكَبِير مثل هَذَا القَوْل فِي عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل. وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ هُنَا، إِنَّمَا هُوَ أَن يُنَبه على كَونه من رِوَايَته، حَتَّى لَا يعْتَقد فِيهِ أَنه صَحِيح لَا شكّ فِيهِ، وَقد كرر سُكُوته عَن أَحَادِيث لم يُنَبه على أَنَّهَا من رِوَايَته.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1540
Sanad
1540)
