214) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا كَانَت الْأمة تَحت الرجل، فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا، لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ". ثمَّ رده بِأَن / قَالَ: فِي إِسْنَاده مُسلم بن سَالم، وَهُوَ ضَعِيف جدا. كَذَا رَأَيْته فِي نسخ، وَصَوَابه سلم بن سَالم، وَهُوَ الَّذِي يروي هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ ضَعِيف. وَهَذَا مَا يبين أَنه مِمَّا صحف بعده، فَإِن الحَدِيث لَو كَانَ عَن مُسلم بن سَالم: لم يقل فِيهِ: إِنَّه ضَعِيف، فَإِن مُسلم بن سَالم ثِقَة، وَسلم بن سَالم ضَعِيف، فَاعْلَم ذَلِك.
