373) وَمِمَّا هُوَ أَيْضا من رِوَايَة مخرمَة عَن أَبِيه وَلم يعرض لَهُ من أَجله، مِمَّا هُوَ عِنْد غير مُسلم - حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانَ الْجِهَاد على بَاب أحدكُم، فَلَا يخرج إِلَّا بِإِذن / أَبَوَيْهِ ". ذكره أَبُو أَحْمد، وَلم يعرض أَبُو مُحَمَّد لكَونه من رِوَايَة مخرمَة، عَن أَبِيه، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، بل لكَونه من رِوَايَة ابْن أخي ابْن وهب. ومخرمة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وَإِنَّمَا يحدث من كِتَابه، وَقد نَص هُوَ على ذَلِك أثر أَحَادِيث: (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 373
Sanad
373)
