406) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب النِّكَاح من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: إِن ابْني مَاتَ فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ: " السُّدس " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: صَححهُ التِّرْمِذِيّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لم يسمع الْحسن من عمرَان. فَهَذَا مِنْهُ اعْتِرَاف بِأَنَّهُ لم يسمع حِين اعْترض بِهِ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ للْحَدِيث الْمَذْكُور. وَقد اعترى أَبَا مُحَمَّد فِي الحَدِيث الأول مَا أوجب كتبه فِي بَاب نِسْبَة الْأَحَادِيث إِلَى غير رواتها وَقد تقدم ذَلِك.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 406
Sanad
406) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب النِّكَاح من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن،
