428) وَأما الْفَصْل الثَّانِي، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث حَكِيم بن حزَام: " إِذا ابتعت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تستوفيه ". وَصَححهُ لما وجد فِي رِوَايَة همام قَول يُوسُف بن مَاهك: حَدثنَا حَكِيم بن حزَام، وَلم يبال بِإِدْخَال من أَدخل عبد الله بن عصمَة بَينهمَا، لِأَنَّهُ قد قَالَ: حَدثنَا حَكِيم، فَلم يبعد أَن يسمعهُ مِنْهُ، وَيَرْوِيه بِوَاسِطَة عَنهُ، فَيحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، وعَلى أَن هَذَا الْعَمَل عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث خَاصَّة خطأ، لما قد بيّنت من أمره فِيمَا تقدم فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعزها.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 428
Sanad
428)
