1864) وَحَدِيث: " من قتل ضفدعا فَعَلَيهِ شَاة، محرما كَانَ أَو غير محرم ". ضعفه بِعَبْد الرَّحْمَن بن هَانِئ، وَلم يعرض لأبي الزبير، وَلكنه بَين أَنه من رِوَايَة الثَّوْريّ عَنهُ، عَن جَابر. كل هَذِه الْأَحَادِيث أبرز عِنْد ذكره إِيَّاهَا أَبَا الزبير، فَتبين بذلك أَنَّهَا من رِوَايَته، وَكلهَا مِمَّا لم يذكر فِيهِ سَمَاعه وَلَا هُوَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، وَهُوَ فِيهَا غير مُخطئ؛ فَإِنَّهُ بإبرازه إِيَّاه قد أحَال على مَا شرح من أمره فِي الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة، فَهَذَا أحد النحوين. وَأما النَّحْو الآخر، وَهُوَ مَا سكت عَنهُ سُكُوته عَمَّا لَا خلاف فِي صِحَّته، من غير أَن يبين أَنه من رِوَايَته.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1864
Sanad
1864)
