2088) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " على المقتتلين أَن ينحجزوا، الأول فَالْأول، وَإِن كَانَت امْرَأَة ". وَسكت عَنهُ، وحصن رَاوِيه عَن أبي سَلمَة، لَا تعرف لَهُ حَال، وَلَا روى عَنهُ غير الْأَوْزَاعِيّ، وَبِذَلِك يذكر فِي كتب الرِّجَال من غير مزِيد. وَمِمَّنْ ذكره البُخَارِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن أبي حَاتِم، وَقَالَ: إِنَّه سَأَلَ أَبَاهُ عَنهُ فَقَالَ: لَا أعلم أحدا روى عَنهُ غير الْأَوْزَاعِيّ، وَلَا أعلم أحد نسبه. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2088
Sanad
2088) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة،
