2406) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن الله ليغار لعَبْدِهِ الْمُسلم، فليغر لنَفسِهِ ". ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح، خرجه فِي كتاب الْعِلَل. كَذَا قَالَ: إِن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ فِيهِ: صَحِيح، وَالدَّارَقُطْنِيّ لم يقل شَيْئا من ذَلِك، وَإِنَّمَا أورد الحَدِيث، وَذكر الْخلاف فِي وَقفه وَرَفعه، ثمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح مَرْفُوع، وَهَذَا اللَّفْظ قد يَقُوله فِي حديثين ضعيفين: أَحدهمَا مَوْقُوف، وَالْآخر مَرْفُوع، من رِوَايَة رجل وَاحِد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ، فَلَا يخرج من ذَلِك تَصْحِيح أَحدهمَا. والْحَدِيث الْمَذْكُور لَا يَصح، فَإِنَّهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: أخبرنَا [أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، والمحاملي، القَاضِي، حَدثنَا أَبُو هِشَام] الرِّفَاعِي، [حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا سُفْيَان، عَن عبد الْأَعْلَى، عَن أبي عُبَيْدَة] ، عَن أمه، عَن عبد الله، قَالَ رَسُول الله: " إِن الله ليغار لعَبْدِهِ الْمُسلم فليغر لنَفسِهِ ". وَأم أبي عُبَيْدَة، زوج ابْن مَسْعُود لَا يعرف لَهَا حَال، وَلَيْسَت زَيْنَب امْرَأَة عبد الله الثقفية، تِلْكَ صحابية، رويت عَنْهَا أَحَادِيث، وعاش ابْن مَسْعُود بعد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى سنة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، فَلَا أبعد أَن يتَزَوَّج من لَا صُحْبَة لَهَا. وَأَبُو عُبَيْدَة لَا يذكر من أَبِيه شَيْئا.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2406
Sanad
2406) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عبد الله بن مَسْعُود
