961]- (1451) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. (1450) وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (1) وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. (1455) وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ. وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة, لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما (1448) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع (1450) , وفِي كِتَابِ الشركة (2487) , وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (1451)، وقَالَ فيه: وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا, وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً. وفِي بَابِ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1435).
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 961
Sanad
961}- (1451)
