1394]- (4513) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَتَاهُ رَجُلاَنِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ رسولِ الله، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ الله حَرَّمَ دَمَ أَخِي. (7095) خ وَنَا الْوَاسِطِيُّ, نَا خَالِدٌ, عَنْ بَيَانٍ, عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ. (4650) ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, نَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى, نَا حَيْوَةُ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ, فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بالْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ الله {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إِلَى آخِرِهَا. قَالَ: فَإِنَّ الله يَقُولُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ كَانَ الْإِسْلاَمُ قَلِيلًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلاَمُ. زَادَ ابنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. وقَالَ عبيد الله: فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى (1) يَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ الله. قَالَ بكيرٌ: فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِي مَا يُرِيدُ، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ الله قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ. وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (4513) ولقوله {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} الآية, وقَالَ فِيهِ البُخَارِيُّ:
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 1394
Sanad
1394}- (4513) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
