1430]- (2718) ونَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» , فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي. وقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ». قَالَ الْبُخَارِيُّ: الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. وَقَالَ عُبَيْدُ الله وَابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ وَهْبٍ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُوقِيَّةٍ, وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: «أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ». قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ (2). وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ المُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الأَعْمَشُ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ. وَقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ, أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُونَضْرَةَ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوقِيَّةٍ (1) أَكْثَرُ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: قَوْلُ الْبُخَارِيُّ: «الِاشْتِرَاطُ أَصَحُّ عِنْدِي وأَكْثَرُ» قَوْلٌ لا يُصَحِّحُهُ الاعْتِبَارُ ألبَتَّةَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: بِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي لاَ يَقُولُهُ غَيْرُ زَكَرِيَّاءُ وَحْدَهُ فِيمَا ذَكَرَ، وَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِِرِ عَنْ جَابِرٍ: وَشَرطَ ظَهْرَهُ إِلى الْمَدِينَةِ يُفَسِّرُهُ قَوْلُ مُغِيرَةَ عَنْ جِابِرٍ: أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، والإفْقَارُ هُوَ التَّفَضُّلُ بِالظَّهْرِ، فَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: شَرَطَ ظَهْرَهُ مَعْنَاهُ شَرَطَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَُه تَطَوُّعًا وَتَفَضُّلًا بِمَا يُفَسِّرُهُ لَفْظُ الإفْقَارِ الَّذِي هُوَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ الشَّرْطَ أَنَّهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنُ أسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ، فَالْمُغِيرَةُ وأَبُو الزُّبَيْرِ اللَّذَانِ رَوَيَاهُ بِلَفْظِ الإِفْقَارِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ زَكَرِيَّاءِ بِالاسْتِثْنَاءِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَسِّرُهُ الإفْقَار أَيْضًا، فَيَكُونُ اسْتَثْنَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِفْقَارًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ مَنْ رَوَى: اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ، فَيَكُونُ الإفْقَارُ تَفْسِيرًا لَهُ، فَتَدَبَّرْهُ فَلا يَصِحُّ فِي الاعْتِبَارِ غَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1). وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (2718) , وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2603) (2604)، وفِي بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ بالْبَلاَطِ (2470) , لقول النَّاجِيّ فيه: فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ. وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ الاستقراض (2385) , وفِي بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (2309) , وفِي بَابِ الاستشفاع في الدين (2406) , وفِي بَابِ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2967) , وفِي بَابِ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (443) (3087) , وباب الدعاء للمتزوج (6386) (6387).
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 1430
Sanad
1430}- (2718) ونَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ,
