2475) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " رخص لرعاء الْإِبِل أَن يرموا بِاللَّيْلِ وَأي سَاعَة من النَّهَار شاؤوا ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف، فِيهِ بكر بن بكار وَغَيره. وَقد بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها مَا بِهِ، مِمَّا لم يشر إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّد. وَالْمَقْصُود هُنَا أَن تعلم أَن لَهُ طَرِيقا أحسن من هَذَا من رِوَايَة صَحَابِيّ آخر، وَهُوَ ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ. قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد، حَدثنَا مُسلم بن خَالِد، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " رخص لرعاء الْإِبِل أَن يرموا بِاللَّيْلِ ". قَالَ: لَا نعلمهُ عَن ابْن عمر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن [عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر، إِلَّا مُسلم بن خَالِد. وَمُسلم] بن خَالِد فَقِيه بِهِ تفقه [الشَّافِعِي، وَإِذا كَانُوا ينقلون فِيهِ من التجريح شَيْئا فباعتبار الْحِفْظ كَسَائِر أهل الرَّأْي، وَلَا يُؤْتى من جِهَة الصدْق وَالْأَمَانَة. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2475
Sanad
2475) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ
