2525) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان بن [عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَطاء بن يزِيد، عَن] أبي أَيُّوب، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْوتر حق وَاجِب، فَمن شَاءَ أَن يُوتر بِثَلَاث فليوتر، وَمن شَاءَ أَن يُوتر بِوَاحِدَة فليوتر ". ثمَّ أتبعه قَول الدَّارَقُطْنِيّ: إِن قَوْله " وَاجِب " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَلَا أعلم أحدا تَابع ابْن حسان عَلَيْهِ. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ كَمَا ذكر، إِلَّا أَنه يجب أَن تعلم أَنه مِمَّا انْفَرد بِهِ الثِّقَة، فَإِن مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، ثِقَة صَدُوق، قَالَه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، وَسمع مِنْهُ هُوَ وَأَبوهُ. فَإِذن لَيْسَ هَذَا الحَدِيث كَمَا ينْفَرد بِهِ من لَا يوثق، كَمَا أَوْهَمهُ سِيَاق كَلَام أبي مُحَمَّد.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2525
Sanad
2525) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان بن {عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَطاء بن يزِيد، عَن} أبي أَيُّوب،
