2605) " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة " فِي حَدِيث عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد. فَيَجِيء على قَوْله أَحْرَى وَأولى بِالْقبُولِ مَا إِذا أرسل ثِقَة وَوصل ثِقَة، فَإِنَّهُ إِذا لم يبال بإرسال جمَاعَة إِذا وَصله ثِقَة، فأحرى أَن لَا يُبَالِي بإرسال وَاحِد [إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قد اضْطربَ أمره فِي هَذَا الأَصْل، فَرده] فِي مَوضِع، وَعمل بِهِ فِي مَوَاضِع.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2605
Sanad
2605)
