824) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا عَن عَليّ، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَمر الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: لم يسْندهُ / غير أبي مَالك النَّخعِيّ، وَهُوَ ضَعِيف. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ هُوَ قَائِله، وَلَكِن زَاد أَن قَالَ: ومحبوب بن مُحرز ضَعِيف أَيْضا - يَعْنِي رَاوِيه عَن أبي مَالك -. وَيَرْوِيه أَبُو مَالك عَن عَطاء بن السَّائِب، وَهُوَ مختلط. فَأَعْرض أَبُو مُحَمَّد عَنْهُمَا، وَعين لتضعيفه أَبَا مَالك، وَإنَّهُ لحري بذلك لضَعْفه، وَلَكِن ذكر الْجَمِيع أصوب، لاحْتِمَال أَن تكون الْجِنَايَة من غَيره. (
