893) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث معَاذ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تجوز شَهَادَة نخاس، من استقالنا شَهَادَته أقلناه ". ثمَّ رده بعمر بن عَمْرو الطَّحَّان الْعَسْقَلَانِي. وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يُنَبه على رَاوِيه عَنهُ فَإِنَّهُ مَجْهُول لَا يعرف الْبَتَّةَ. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَحْمد بن / حَمَّاد بن عبد الله، الرقي، حَدثنَا زَكَرِيَّاء بن الحكم، حَدثنَا عمر بن عَمْرو الْعَسْقَلَانِي، حَدثنَا أَبُو فَاطِمَة الْكُوفِي، عَن ثَوْر بن يزِيد عَن خَالِد بن معدان، عَن معَاذ، فَذكره.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 893
Sanad
893) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث معَاذ،
