974) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن يحيى بن عمر بن مَالك النكري، عَن أَبِيه، عَن أبي الجوزاء، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا / خيرا مِنْهَا فليأتها، فَإِنَّهَا كفارتها إِلَّا طَلَاقا أَو عتاقا ". وَضَعفه بِضعْف يحيى هَذَا. وَأعْرض عَن ابْنه مَالك بن يحيى رَاوِيه عَنهُ، وَعَن أَبِيه عَمْرو بن مَالك، وَعَن الْمُنْذر بن الْوَلِيد الجارودي، رَاوِيه عَن مَالك بن يحيى، وَمَا مِنْهُم من تعرف لَهُ حَال. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 974
Sanad
974) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن يحيى بن عمر بن مَالك النكري، عَن أَبِيه، عَن أبي الجوزاء، عَن ابْن عَبَّاس
