1021) وَذكر حَدِيث: " أَذَان بِلَال عِنْد الْفجْر ". ورده بمعارضة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل ". وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. والْحَدِيث الْمَذْكُور لَا يُعَارضهُ؛ لِأَنَّهُ فِي رَمَضَان خَاصَّة، أما سَائِر الْعَام فَمَا كَانَ يُؤذن إِلَّا بعد الْفجْر. وَعلة الْخَبَر إِنَّمَا هِيَ أَن الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة لم تثبت صحبتهَا، وَلَا ارْتهن فِيهَا الرَّاوِي عَنْهَا - وَهُوَ عُرْوَة بن الزبير - بِشَيْء، وَإِنَّمَا هِيَ قَالَت عَن نَفسهَا: إِنَّهَا شاهدت مَا ذكرت. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1021
Sanad
1021)
