Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهchevron_rightكتاب الصداقchevron_rightHadith #4268chevron_right


[4268] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب قال: قال أبو نصر - يعني: عبد الوهاب بن (7) عطاء -: وسألت سعيدا عن قول الله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فأخبرنا عن قتادة أنه قال: إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها (1) صداقها (2).وروي ذلك عن طاوس، ونافع بن جبير (3)، ومجاهد (4)، ومحمد (5) بن كعب (6)، وذلك أحب إلي.وروى ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولي عقدة النكاح الزوج" (7).وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4268

Sanad

{4268} أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب قال: قال أبو نصر - يعني: عبد الوهاب بن (7) عطاء -:

Chain of Narration

  • قَتَادَةَ
  • قَوْلِ اللهِ:
  • أبو نصر يعني: عبد الوهاب بن عطاء وسألت سعيدا
  • يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
  • أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
  • أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books