[4276] قال: وأنا مالك، عن ابن شهاب؛ أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور؛ فقد وجب الصداق.قال الشافعي - رحمه الله -: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي؛ لقول الله - عز وجل -: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (1)، فلا نوجب الصداق إلا بالمسيس. قال: وروي ذلك عن ابن عباس (2).
