[4333] وأنبأني أبو عبد الله، أنا أبو الوليد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن عون، عن محمد بن يزيد (1)، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء، إنما الطلاق لما يملك. قالوا: إن ابن (2) مسعود يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4333
Sanad
{4333} وأنبأني أبو عبد الله، أنا أبو الوليد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن عون، عن محمد بن يزيد (1)، عن سعيد بن جبير
Chain of Narration
- لَقَالَ اللَّهُ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ
- يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما
- إذا وقت وقتا فهو كما
- اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ،
- ليس بشيء، إنما الطلاق لما يملك.
- إن تزوجت فلانة فهي طالق،
- الرَجُلِ
- سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
- سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
- مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
- مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ
- يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ
- سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ
- مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
- أَبُو الْوَلِيدِ،
- وأنبأني أبو عبد الله
