[4404] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو: اختاري، أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة.قال: وحدثنا عبد الرحمن، قال:وسألت سفيان، فقال: هو عن مسروق؛ يعني أنه لم يقل: عن عبد الله (3).وقد روي عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة (4) فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4404
Sanad
{4404} أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق،
Chain of Narration
- شَرِيکٍ
- عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ رُوِيَ
- مسروق؛ يعني أنه لم يقل:
- هُوَ
- عبد الرحمن، قال:وسألت سفيان،
- الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو: اختاري، أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة.قال:
- «إِذَا
- مَسْرُوقٍ
- يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ،
- أَبِي حَصِينٍ،
- اِسْرَائِیْلُ
- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
- أَبِي
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
- أَبُو الْعَبَّاسِ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ
