[4493] أخبرنا أبو بكر، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها (5) طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء (6).حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، عن مالك (7).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4493
Sanad
{4493} أخبرنا أبو بكر، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر
