[4695] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد - قال سعيد: شككنا هو النخعي أو التيمي. قال مطر (8): هو النخعي - في الرضاع، فكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. قال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث عن عائشة، قالت: لا تحرم الخطفة (1) والخطفتان (2).وهذا أيضا منقطع؛ فإنه كتاب، وأيضا قال إبراهيم: "حدث (3) شريح"، وهو إرسال.ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر (4).وابن لهيعة لا يحتج به.وأما حديث الداجن:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4695
Sanad
{4695} أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة
Chain of Narration
- جابر (4).وابن لهيعة لا يحتج به.وأما حديث الداجن:
- أَبِي الزُّبَيْرِ
- إبراهيم: "حدث شريح"، وهو إرسال.ورواه ابن لهيعة
- لا تحرم الخطفة والخطفتان (2).وهذا أيضا منقطع؛ فإنه كتاب، وأيضا
- عَائِشَةَ
- وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث
- «يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»
- إلينا أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود
- مطر هو النخعي في الرضاع،
- سعيد: شككنا هو النخعي أو التيمي.
- كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد
- قَتَادَةَ
- سَعِيدٌ،
- عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ
- أبو سعيد ابن الأعرابي،
- أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
