Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهchevron_rightكتاب الزكاةchevron_rightHadith #3358chevron_right


[3358] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (6) وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا أبو عوانة، عن جعفر بن إياس، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر في الرجل يستقرض، فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فتقضيه، ويزكي ما بقي. قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي (1).قال الشيخ - رحمه الله -: من قال بقول الشافعي - رحمه الله - أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، زعم أنهما محجوجان بالظواهر التي وردت في وجوب العشر في الثمار والزروع، ووجوب الزكاة في سائر الأموال، وقد فرق الشافعي - رحمه الله - في القديم بين الأموال الظاهرة، وبين الأموال الباطنة، فقال: في المتصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل: الحرث والمعدن والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط (2) الدين بماله من الرقة (3) والتجارة التي إليه أن يؤديها.قال الشيخ - رحمه الله -: وقد روينا عن ابن سيرين والزهري في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3358

Sanad

{3358} أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (6) وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا أبو عوانة، عن جعفر بن إياس، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد،

Chain of Narration

  • بقول الشافعي
  • الشيخ من
  • ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْضِى مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ثُمَّ يُزَكِّى مَا بَقِىَ.
  • ابن عمر: يبدأ بما استقرض فتقضيه، ويزكي ما بقي.
  • ابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله
  • ابْنِ عَبَّاسٍ،
  • جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،
  • عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ
  • جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ،
  • أَبُو عَوَانَةَ،
  • يَحْيَی بْنُ آدَمَ
  • الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ
  • أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
  • أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
  • أبو بكر بن الحسن
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books