[3471] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (ح).وعن مالك، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما -، مثل ذلك (2). ورواه الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، أن عبد الله وحفصة قالا ذلك (1).ورواه معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة (2)، وقيل: عن معمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة (3)، وقيل غير ذلك، فهو عن عبد الله بن عمر وحفصة - رضي الله عنهم - صحيح، ولا مخالف لهما في ذلك في صوم الفرض من الصحابة.وربما استدلوا بما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3471
Sanad
{3471} أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر
Chain of Narration
- حفصة وقيل غير ذلك، فهو
- أَبِيهِ
- حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
- الزُّهْرِيِّ،
- مَعْمَرٌ،
- حَفْصَةَ، وَقِيلَ،
- أَبِيهِ
- سَالِمٍ
- الزُّهْرِيِّ،
- ذَلِكَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ،
- سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَحَفْصَةَ
- الزُّهْرِيِّ،
- عَقِیلٍ
- عائشة وحفصة مثل ذلك ورواه الليث بن سعد،
- ابْنِ شِهَابٍ،
- لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (ح).وعن مالك،
- نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ
- مَالِكٍ،
- ابْنُ بُکَيْرٍ
- مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
- أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ،
- أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،
