1273) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد، عَن عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده فَهُوَ عاهر ". قَالَ فِيهِ: حسن. وَلم يبين لم لَا يَصح، وَسبب ذَلِك أَن عبد الله وزهيرا مُخْتَلف فيهمَا. وَقد رَوَاهُ ابْن جريج، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل كَمَا رَوَاهُ زُهَيْر، ذكره التِّرْمِذِيّ. وَقد بَينا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي رويت بِأَحْسَن مِمَّا رَوَاهَا بِهِ. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1273
Sanad
1273) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد، عَن عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر بن عبد الله،
