1301) وَذكر من طَرِيق الْحَاكِم، حَدِيث عبد الْوَارِث بن سعيد، عَن أبي حنيفَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن بيع وَشرط ". وَلم يقل بعده شَيْئا، وَكَأَنَّهُ تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده. وعلته ضعف أبي حنيفَة فِي الحَدِيث، فَأَما عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده، فَإِن مذْهبه أَن لَا يُضعفهُ، وسترى مَا لَهُ فِي ذَلِك بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1301
Sanad
1301) وَذكر من طَرِيق الْحَاكِم، حَدِيث عبد الْوَارِث بن سعيد، عَن أبي حنيفَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده
