1387) وَذكر حَدِيث " النَّهْي عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا ". ثمَّ قَالَ: وَقد خرج الْمَنْع من التحلي بِالذَّهَب للنِّسَاء عَن ثَوْبَان، وَحُذَيْفَة، وَأبي هُرَيْرَة، وَأَسْمَاء بنت يزِيد، وَغَيرهم عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1387
Sanad
1387)
