[5474] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لاتنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ (1) عند ابن عباس جالس:وكيف (2) يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله - عز وجل - يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم} (3) ثم جعل فيه الكفارة (4) ما قد رأيت (5).وقد روينا في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين". وهو موافق لفتوى ابن عباس - رضي الله عنهما -.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5474
Sanad
{5474} أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد
Chain of Narration
- ابن عباس: إن الله عز وجل
- شيخ عند ابن عباس جالس:وكيف يكون في هذا كفارة؟
- يَمِينِكِ»
- ابن عباس لاتنحري ابنك وكفري
- إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي
- أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس
- الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
- يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
- مَالِكٍ،
- ابْنُ بُکَيْرٍ
- مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
- أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي
- أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ
