Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
صحیح الترغیب والترھیبchevron_right21 - كتاب الحدود وغيرها.chevron_rightHadith #2423chevron_right


2423 - (7) [صحيح] وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَنْ أتى بَهيمَةً فاقْتُلوه، واقْتُلوها مَعَهُ". (قال الخطابي): "قد عارض هذا الحديث نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل الحيوان إلا لمأكله" (1). وروى البيهقي أيضاً وغيره عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة [عن ابن عباس] (2) عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اقْتُلوا الفاعِلَ والمفعُولَ بِه، والَّذي يأْتي البَهيمَةَ". (قال البغوي): "اختلف أهل العلم في حدِّ اللوطي، فذهب قوم إلى أنَّ حدَّ الفاعل حدُّ الزنا، إنْ كان محصناً يرجم، وإنْ لم يكن محصناً يجلد مئة. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي. وبه قال الثوري والأوزاعي، وهو أظهر قولَي الشافعي، ويحكى أيضاً عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة، وتغريب عام، رجلاً كان أو امرأة، محصناً كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أنَّ اللوطي يرجم محصناً كان أو غير محصن". رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس. وروي ذلك عن الشعبي. وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. وروى حماد بن أبي سليمان (1) عن إبراهيم -يعني النخعي- قال: "لو كان أحد يستقيم أنْ يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث" انتهى. (قال الحافظ): "حَرَّق اللوطية بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك". [ضعيف] (*) وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي (2) بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال علي: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تَحرِقَهُ بالنار. فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يحرق بالنار. فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. [قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك]. __________ (1) "معالم السنن" (6/ 275). والحديث المذكور لعله رواه بالمعنى، ويعني حديث ابن عمرو المتقدم (10 - العيدين/ 4) في الترهيب من قتل العصفور، ولا تعارض كما هو ظاهر، والله أعلم. (2) زيادة من "الشعب" لم يستدركها مدعو التحقيق!

صحیح الترغیب والترھیب · Hadith 2423

Sanad

2423 - (7) {صحيح} وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابنِ عبَّاسٍ

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books