أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : ( ( الدية للعاقلة ، ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً ) ) ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ( ( أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ) ) ( 5 ) . ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3190
Sanad
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب
Chain of Narration
- الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ:
- الدية للعاقلة ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى
- ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ
- الزُّهْرِيِّ،
- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ
- أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ
- أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
