وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال ، أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) ) ( 2 ) . وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدينا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حراً ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين ( 1 ) .
