قال الشافعي : ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا ، لأنه كان جاهلاً بأنه يحرم لبسها للمحرم ( 1 ) . وأما الخَلُوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى - والله أعلم - للصفرة عليه ، لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرماً كان أو غير محرم .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1539
Sanad
قال الشافعي :
