قال الشافعي رحمه الله : وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر ، لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار . قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو مجلز عن عمر مرسلا ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3751
Sanad
قال الشافعي رحمه الله :
