قال : وميراث الإخوة للأم انهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجد أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء .
