قال : وميراث الأب من ابنه [ أو ] ابنته إذا توفي ، وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة ( 2 ) .
