قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ، أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ، ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية ( 1 ) . وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة . وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3862
Sanad
قال الشافعي :
