وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأم والأب : انهم يخلفون ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه افضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والاخوة أم أن يكون اخا فيقاسم الاخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين ، أم السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ولأختها النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث ( 1 ) .
