Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
بحر الفوائد المشهور بمعاني الاخبارchevron_right1-1- كتاب الطهارةchevron_rightHadith #160chevron_right


160 - قال : حدثنا محمد بن الحسن الأرزكياني ، قال : ح أبو مسلم الكجي قال : ح أبو عاصم ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيات : « ما سلمناهن منذ حاربناهن ، فمن ترك منهن خيفة فليس منا » ، وأمر بقتل الكلاب فكذلك يجوز أن يكون قتل النمل كان غير منهي عنه ، أو مأمور به في شريعة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك الإحراق إذ ليس هو إلا الإهلاك والإفناء بالألم ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بعض الكفار ، ثم نهى عنه ، وسمل أعين قوم ، فكان أمره به سابقا جائزا ، ولولا ذلك ما أمر به ، ثم نسخ ذلك بالنهي عنه ، وسمل أعين قوم ، وقطع أيديهم وأرجلهم ، وتركهم في الشمس يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ، ثم نهى بعد ذلك عن المثلة فكذلك يجوز أن يكون كان مباحا إهلاك هذه الأمة التي هي النمل ، كما أنه مباح قتل أمم خمس وإهلاكهم ، فكذلك يجوز أن يكون كان مباحا إحراق ما جاز إهلاكه ، فيكون ذلك النبي أهلك وأفنى ما يجوز له إهلاكه ، وإفناؤه بألم النار ، كما جاز إهلاك هذه الأمم بألم القتل ، ومما يدل على ذلك قوله عز وجل : ألا نملة واحدة ، إنما نبه على أنه فعل ذلك بأمة لم يجن عليه منها إلا واحدة ، فقوله : « ألا نملة واحدة » دليل على أنه لو أحرق واحدة منها لم يعاتب عليه ، وإنما عوتب إن شاء الله تعالى على أنه فعل ذلك للانتقام لنفسه ، والتشفي منها ، لا لأمر سبق ، وكان الفعل مباحا غير منهي عنه

بحر الفوائد المشهور بمعاني الاخبار · Hadith 160

Sanad

قال : حدثنا محمد بن الحسن الأرزكياني ، قال : ح أبو مسلم الكجي قال : ح أبو عاصم ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِيهِ
  • مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ،
  • أَبُو عَاصِمٍ
  • أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِيُّ
  • محمد بن الحسن الأرزكياني

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books