وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . أخبرناه أبو زكريا بن أبي اسحاق ، ثنا أبو العباس الاصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 2810
Sanad
وروينا عن جابر بن عبد الله
