122 - وَبِه ابْنا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا الْحسن بن عَليّ المعمري ثَنَا مُصعب بن عبد الله الزبيرِي ثَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن عَيَّاش بن أبي ربيعَة المَخْزُومِي عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى يَوْم خَيْبَر عَن الحبالى وَقَالَ: " تسقى زرع غَيْرك ". وَعَن بيع الْمَغَانِم قبل أَن تقسم وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الإنسية وَعَن كل ذِي نَاب من السبَاع.
الأحاديث المختارة · Hadith 5215
Sanad
122 - وَبِه ابْنا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا الْحسن بن عَليّ المعمري ثَنَا مُصعب بن عبد الله الزبيرِي ثَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن عَيَّاش بن أبي ربيعَة المَخْزُومِي عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا:
