125 - وَأخْبرنَا أَبُو الْفَتْح عبد الله بن أَحْمد بن أبي الْفَتْح الْخرقِيّ الْأَصْبَهَانِيّ كِتَابَة أَن عبد الرَّحْمَن بن حمد بن الْحسن الدوني أخْبرهُم قِرَاءَة عَلَيْهِ ابْنا أَحْمد بن الْحُسَيْن بن الكسار ابْنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن أَحْمد بن شُعَيْب بن عَليّ النَّسَائِيّ ثَنَا أَحْمد بن حَفْص بن عبد الله حَدثنِي أبي حَدثنِي إِبْرَاهِيم عَن يحيى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم وَعَن الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن وَعَن كل ذِي نَاب من السبَاع. كَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ. أما النَّهْي عَن كل ذِي نَاب من السبَاع: فقد رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من رِوَايَة مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس.
الأحاديث المختارة · Hadith 5218
Sanad
125 - وَأخْبرنَا أَبُو الْفَتْح عبد الله بن أَحْمد بن أبي الْفَتْح الْخرقِيّ الْأَصْبَهَانِيّ كِتَابَة أَن عبد الرَّحْمَن بن حمد بن الْحسن الدوني أخْبرهُم قِرَاءَة عَلَيْهِ ابْنا أَحْمد بن الْحُسَيْن بن الكسار ابْنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن السّني ثَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن أَحْمد بن شُعَيْب بن عَليّ النَّسَائِيّ ثَنَا أَحْمد بن حَفْص بن عبد الله حَدثنِي أبي حَدثنِي إِبْرَاهِيم عَن يحيى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس
