446- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَابْنُ هَاشِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ- وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ: فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
المنتقى من السنن المسند ابن الجارود · Hadith 446
Sanad
446- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَابْنُ هَاشِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
