694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاودُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
المنتقى من السنن المسند ابن الجارود · Hadith 694
Sanad
694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاودُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
