و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَی وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
صحیح مسلم · Hadith 4401
A'isha reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: The hand of a thief should not be cut off but for a quarter of a dinar and upwards.
Sanad
و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَی وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ
Chain of Narration
- لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
- رَسُولِ اللَّهِ
- عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا
- عَمْرَةَ أَنَّهَا
- سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
- أَبِيهِ
- مَخْرَمَةَ،
- ابْنُ وَهْبٍ،
- وَقَالَ الْآخَرَانِ
- أَبُو الطَّاهِرِ
- أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَی وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ
- و،
